recent
أخبار تربوية

أحكام الصيام ( شروط وجوبه - فروضه - سننه - مستحباته - مفسداته - مكروهاته والأعذار المبيحة للفطر)

 أحكام الصيام

شروط وجوب رمضان ستة:

البلوغ، والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، والقدرة على الصوم، ودخول الشهر، والمعرفة به، وهو واجب على المسافر، إلا أن له رخصة في الفطر، وعلى الحائض والنفساء، إلا أنه لا يصح منهما في الحال، فيقضيانه.


فروضه ثمانية:

ارتقاب الشهر، والنية أوله، واستصحابها، واستيفاء أجزاء النهار كله بالصوم، والإمساك عن كل ما يدخل الجوف من جامد ﻴﻐﺫي أو مائع، وإلا ما لا ينفك عنه من بصاق الفم، ورطوبة الدماغ وغبار الطريق، وغلبة الذباب، وشبهه، والإمساك عن إنزال الماء الدافق وتسبيبه بتذكر أو ملامسة وشبهه، والإمساك عن إيلاج في قبل أو دبر، والإمساك عن استدعاء القيء لغير ضرورة فادحة.


سننه ثمان:      

القيام في لياليه، وكون ذلك جماعة في المساجد، والسحور فيها، وتعجيل الإفطار، وتأخير السحور، والاعتكاف في آخره، وإخراج زكاة الفطر عند تمامه، وحفظ اللسان والجوارح فيه عن الرفث والجهل وما لا يعني.      


مستحبات الصوم ثمانية:

تجديد النية لكل يوم منه، وعمارته بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة، وكثرة الصدقة فيه، وطلب الحلال الذي لا شبهة فيه للفطر، وابتداء الفطر على التمر أو الماء، وإحياء ليلة سبع وعشرون منه، وقيام الرجل وحده في منزله إذا كانت ثم جماعة تقوم في المسجد، وإلا فإقامته للجماعة أفضل.


مفسدات الصوم كله عشرة:

 إنزال الماء الدافق عن قصد أو لذة في يقظة، وكذلك خروج المذي لليقظان، والإيلاج في قبل أو دبر، وإيصال شئ إلى الجوف من الفم أو الخياشيم، من مطعوم أو مشروب أو غيرهما، وكذلك ما يصل إلى العينين أو الأذنين، من دهن أو كحل، ولا يلزم فيما حصل من حقنة ونحوها، والاستقاء عمدا أو رجوع القيء والقلس إلى الحلق بعد وصولها إلى مكان طرحها، والصوم دون نية، إلا صوم التتابع فتجزئ النية في أول يوم منه، كرمضان، وقيل مثله في النذر ليوم معين ، وفي يوم عاشوراء، والردة فيه، وطروء الحيض أو النفاس عليه، وطروء الإغماء، والجنون عند طلوع الفجر أو عامة النهار، وقطع النية أثناء النهار،على خلاف في هذا.


مكروهات الصيام عشرة:

الوصال، والقبلة، وهي أشد لمن يخشى على نفسه، وكذلك اللمس، والدخول على الأهل، والنظر إليهن، واستعمال الجوارح كلها في فضول العمل والقول، وإدخال الفم كل رطب ويابس. له طعم وإن مجه، والكحل لمن عادته وصوله إلى حلقه؛ وكذلك دهن الرأس ونحوه ، والمبالغة في الاستنشاق، والإكثار من النوم بالنهار.


الأعذار المبيحة للفطر ستة:

المرض، والحمل، والرضاع إذا خاف أصحابه على أنفسهم زيادة المرض، أو خافت المرضع على ولدها، وإرهاق الجوع والعطش، والتداوي بما يدخل الجوف إذا لم يكن منه بد، والسفر لما تقصر فيه الصلاة.


الأعذار الموجبة للفطر ستة:

الحيض، والنفاس، والضعف عن الصوم بحيث يخاف على نفسه الهلاك إن لم يفطر، وكذلك الحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما الهلاك، ومعرفة كون اليوم مما لا يحل صومه، والفطر متعمدا في غير رمضان ولا قضائه ولا صوم معين، فيجب أن لا يصوم بقية النهار.


لوازم الإفطار ستة:

الأول: إكمال اليوم وذلك لكل مفطر في رمضان بعمد، أو نسيان إلا من أفطر لعذر.


الثاني: القضاء، وهو لازم لكل صوم واجب ترك أو أفسد باختيار أو اضطرار أو نسيان، حاشى النذر المعين فلا قضاء على المضطر فيه، واختلف في الناسي؛ ويلزم في غير الواجب إذا أفسد باختيار.


الثالث: الكفارة، وهي مختصة بمن انتهك حرمة رمضان فقط، بتعمد إفطاره بأحد مفسدات صومه المتقدمة، لكل يوم انتهكه كفارة، بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.


الرابع: الفدية، وهي لازمة لأربعة؛ لمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه آخر، والحامل والمرضع يخافان على أنفسهما أو أولادهما، فهؤلاء يكفرون بمد طعام عن كل يوم عليهم إذا أخذوا في قضائه، وكذلك الشيخ الذي لا يقوى على الصوم جملة يكفر عن كل يوم كذلك.


الخامس: قطع التتابع متعمدا لفطر يفسد صيام التتابع، من نذر، أو كفارة قتل، أو ظهار، أو إفطار رمضان، ويلزم استئنافه.


السادس: عقوبة المنتهك لصوم رمضان، وذلك بقدر اجتهاد الإمام وصورة حاله. 


من كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544هـ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2007-المملكة المغربية .

author-img
awra9i

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent