recent
أخبار تربوية

تدبير مسطرة التوقيف المؤقت - الاستيداع الإداري -

مذكرة رقم 24-130 بتاريخ 23 فبراير 2024 في شأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت -الاستيداع الإداري.


تحميل المذكرة


1- حالات الاستفادة من الاستيداع:


تطبيقا لمقتضيات الفصبول 58 و59 و60 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأسامي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛ وبغية التخفيف من مشكل الخصاص الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين. فقد تم الاقتصار على الحالات. التي يمكن للموظف أن يطلب فها الاستفادة من رخصة الاستيداع؛ كما يلي:


» الحالة الأولى: إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛

» الحالة الثانية: الالتحاق بالزوج أو بالزوجة؛ إن اضطر أحدهما بسبب مهنته(ا) إلى جعل إقامته(ا) الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجته أو مكان عمل زوجها؛

» الحالة الثالثة: تربية الولد الذي يقلَ سنّه عن 5 سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة (بالنسبة للمرأة الموظفة فقط).


2- مسطرة إيداع الطلبات:


يتعين على كل موظف (8) راغب() في الاستفادة من الاستيداع القيام بالعمليات التالية:


- تقديم طلب الاستيداع وتوجيهه الى السيد(ة) مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري. وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبر اير2024 إلى 01 مارس 2024؛

- إرفاق الطلب بالوثائق المبررة الآتية حسب الحالات:


  •  الحالة الأولى: شهادة طبية مصادق عليها من لدن المصبالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تثبت إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛

  •  الحالة الثانية: نسخة من عقد الزواج مادق علها من لدن السلطات المختصبة مشفوعة بشهادة. حديثة العهد؛ لعمل الزوجة أو الزوج؛

  •  الحالة الثالثة: عقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات. أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المباب بعاهة. مصادق علها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.


ويمكن للموظفين الذين عبروا عن رغباتهم في الاستفادة من الاستيداع التراجع؛ عبر السلم الإداري. عن طلباتهم قبل 31 ماي 2024.






author-img
awra9i

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent